النظام الداخلي

 

حزب الوحدة الليبرالي العراقي

النظام الداخلي

التعديل الأول من النظام الداخلي لحزب الوحدة الليبرالي العراقي

تم اقراره من قبل المؤتمر العام, بتأريخ 18/12/2025

 


المحتويات

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ الهوية 1

المادة (1): التسمية: 1

المادة (2): هوية الحزب: 1

المادة (3): المقر: 1

المادة (4): الشعار: 2

المادة (5): المرجعية الفكرية: 2

المادة (6): المرجعية والالتزام القانوني: 2

المادة (7): المساواة: 2

المادة (8): استقلالية القرار: 2

الباب الثاني: العضوية (الانتماء والحقوق والواجبات) 3

المادة (9): شروط العضوية: 3

المادة (10): طلب الانتساب: 3

المادة (11): العضو المتدرب: 3

المادة (12): اليمين الحزبية: 3

المادة (13): حق التصويت: 4

المادة (14): حق الترشح: 4

المادة (15): حرية الرأي: 4

المادة (16): واجب الالتزام: 4

المادة (17): واجب الاشتراك: 4

المادة (18): حق التظلم: 4

المادة (19): تضارب المصالح: 4

المادة (20): إنهاء العضوية: 4

المادة (21): إعادة العضوية: 5

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي. 5

المادة (22): الخلية: 5

المادة (23): الفرع المحلي: 5

المادة (24): منسقية المحافظة: 5

المادة (25): استقلالية الفروع: 5

المادة (26): التقارير الدورية: 5

الباب الرابع: الهيئات القيادية العليا 5

المادة (27): المؤتمر العام: 5

المادة (28): توقيت المؤتمر: 6

المادة (29): مهام المؤتمر: 6

المادة (30): النصاب القانوني: 6

المادة (31): المجلس الوطني: 7

المادة (32): مهام المجلس: 7

المادة (33): المكتب السياسي: 7

المادة (34): مهام المكتب: 7

المادة (35): الأمانة العامة: 7

المادة (36): أمين السر العام: 7

المادة (37): تمثيل المرأة (الكوتا): 7

المادة ( 38): شغور المناصب: 8

الباب الخامس: الرئاسة 8

المادة (39): انتخاب الرئيس: 8

المادة (40): شروط الرئيس: 8

المادة (41): ولاية الرئيس: 8

المادة (42): صلاحيات الرئيس: 9

المادة (43): نائب الرئيس: 9

المادة (44): شغور منصب الرئيس: 9

الباب السادس: المكاتب التخصصية 10

المادة (45): المكتب القانوني: 10

المادة (46): المكتب الإعلامي: 10

المادة (47): مكتب الحسابات: 10

المادة (48): مكتب التنظيم: 10

المادة (49): مكتب العلاقات الدولية: 10

المادة (50): مكتب الدراسات: 10

الباب السابع: الانتخابات الداخلية والترشيح العام 10

المادة (51): طبيعة الاقتراع: 10

المادة (52): لجنة الانتخابات: 11

الباب الثامن: النظام المالي والشفافية 11

المادة (53): الموارد: 11

المادة (54): منع التبرعات المشروطة: 11

المادة (55): الحساب المصرفي: 11

المادة (56): الصرف المالي: 11

المادة (57): الميزانية السنوية: 11

المادة (58): إعداد الموازنة: 12

المادة (59): الرقابة المالية: 12

المادة (60): نزاهة التعاقدات: 12

الباب التاسع: الانضباط ولجنة الأخلاق. 12

المادة (61): لجنة الأخلاق: 12

المادة (62): المخالفات الجسيمة: 12

المادة (63): الجزاءات التأديبية: 13

المادة (64): الدفاع عن النفس: 13

المادة (65): التشهير: 13

الباب العاشر: المنظمات الرديفة 13

المادة (66): المنظمات التابعة: 13

المادة (67): علاقة المنظمات بالحزب: 13

الباب الحادي عشر: الاندماج والتحالفات وحل الحزب.. 14

المادة (68): الاندماج: 14

المادة (69): حل الحزب: 14

المادة (70): تصفية الأموال: 14

الباب الثاني عشر: الأحكام الانتقالية 14

المادة (71): السلطة المؤقتة: 14

المادة (72): شرط الأقدمية الاستثنائي: 14

المادة (73): العضوية التأسيسية: 14

الباب الثالث عشر: أحكام ختامية وتكميلية 15

المادة (74): قواعد تعديل النظام الداخلي: 15

المادة (75): نصاب الاجتماعات: 15

المادة (76): آلية اتخاذ القرار: 15

المادة (77): اللوائح التنظيمية للمكاتب: 15

المادة (78): حالات الطوارئ: 15

المادة (79): الأقدمية الحزبية: 15

المادة (80): تفسير النصوص: 16

المادة (81): الأرشيف والوثائق: 16

المادة (82): الاستقالة: 16

المادة (83): حل الخلافات البينية: 16

المادة (84): النفاذ: 16

الخاتمة 16

 


الديباجة

  من أرض الرافدين، حيث انبثق فجر الضمير الإنساني وسُنّت أولى شرائع العدالة في مسلة حمورابي؛ نؤمن نحن في (حزب الوحدة الليبرالي العراقي - ILU Party) أن استعادة مجد العراق تبدأ بالعودة إلى قدسية القانون واحترام كرامة الإنسان. إننا نضع هذا النظام الداخلي ليكون ميثاقاً يرسخ مدنية الدولة وسلطة المؤسسات، ويحرر إرادة المواطن من قيود المحاصصة والتبعية. إن هدفنا هو بناء دولة المواطنة التي لا تفرق بين أبنائها، محصنة بالحرية، ومزدهرة بقوة القانون، لتظل وحدة العراق وسيادته هي الغاية الأسمى فوق كل اعتبار.

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ الهوية

المادة (1): التسمية:

 الاسم الرسمي بالعربية: "حزب الوحدة الليبرالي العراقي"؛ والاسم بالإنجليزية: (Iraqi Liberal Unity Party)؛ ويُعرف اختصاراً باللغة الإنجليزية بـ (ILU Party)."

المادة (2): هوية الحزب:

 "حزب الوحدة الليبرالي العراقي (ILU Party)" هو تنظيم سياسي وطني مدني، يقع في يمين الوسط, (يمين ليبرالي), يتبنى المنهج الليبرالي كخيار استراتيجي لبناء الدولة. ويتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

المادة (3): المقر:

يقع المقر العام المؤقت للحزب في فاندرهوف، كولومبيا البريطانية، كندا، نظراً للظروف الأمنية القاهرة في العراق. وللمكتب السياسي صلاحية نقل المقر إلى أي مكان آخر أو افتتاح مكاتب تمثيلية وتنسيقية في دول أخرى أو داخل العراق متى ما توفرت الظروف السياسية والأمنية الملائمة لضمان سلامة الأعضاء.

 المادة (4): الشعار:

صمم الشعار المتضمن لاسم الحزب بالعربية وبخط عربي ويتضمن ألوان العلم العراقي, ويعبر عن الوحدة والمواطنةيدرج أسفل التصميم العربي عبارة (IRAQI LIBERAL UNITY PARTY) بخط عصري واضح، لضمان الانفتاح والتواصل الدولي.

 المادة (5): المرجعية الفكرية:

 يتبنى الحزب الفلسفة الليبرالية القائمة على حرية الفرد، اقتصاد السوق الاجتماعي، ومدنية الدولة.

المادة (6): المرجعية والالتزام القانوني:

يلتزم الحزب بممارسة أنشطته السياسية وفق الوسائل السلمية والديمقراطية، ويحظر الانخراط في أي أنشطة تخالف القوانين الدولية أو القوانين النافذة في الدول التي يتواجد فيها مقره العام أو فروعه، بما يضمن الحفاظ على شخصيته المعنوية.

 المادة (7): المساواة:

يرفض الحزب التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس.

 المادة (8): استقلالية القرار:

 الحزب مستقل في قراراته وتمويله عن أي جهة خارجية أو دينية.

 

الباب الثاني: العضوية (الانتماء والحقوق والواجبات)

المادة (9): شروط العضوية:

يشترط في المتقدم للحصول على عضوية الحزب, أن يكون:

أ-  عراقية الجنسية.

ب- أتم 18 عاماً.

ج- كامل الأهلية.

د- صاحب سلوك الحسن.

المادة (10): طلب الانتساب:

أ- يقدم الطلب خطياً أو إلكترونياً لأمانة الحزب.

ب- اعتماد أقصى درجات السرية الرقمية لتشفير بيانات الأعضاء المتواجدين داخل العراق، حمايةً لهم من الملاحقة أو الاستهداف، ولا يجوز الكشف عن هوياتهم إلا بطلب شخصي منهم أو في ظروف آمنة تماماً.

 المادة (11): العضو المتدرب:

يبقى العضو الجديد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر قبل نيله العضوية العاملة.

المادة (12): اليمين الحزبية:

يعتمد اليمين لنيل العضوية, بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أخلص للعراق, وألتزم بمبادئ حزب الوحدة الليبرالي العراقي".

 المادة (13): حق التصويت:

 للعضو العامل حق التصويت في هيئات الحزب بعد ست أشهر (6 أشهر) من انتمائه.

 المادة (14): حق الترشح:

 يحق لكل عضو ترشيح نفسه للمواقع القيادية وفق المعايير المحددة.

 المادة (15): حرية الرأي:

حرية الرأي مكفولة داخل الحزب في حدود الاحترام المتبادل والمصلحة العامة.

 المادة (16): واجب الالتزام:

 تنفيذ قرارات الهيئات القيادية والدفاع عن برنامج الحزب.

 المادة (17): واجب الاشتراك:

سداد الاشتراكات المالية المقررة بانتظام.

 المادة (18): حق التظلم:

للعضو حق الاعتراض على أي قرار إداري يخصه أمام اللجان المخولة في المقر العام أو المقرات الفرعية.

 المادة (19): تضارب المصالح:

يمنع الجمع بين العضوية والانتماء لحزب آخر أو جماعة مسلحة.

 المادة (20): إنهاء العضوية:

 تنتهى العضوية بواحدة مما يأتي:

 أ- الاستقالة الخطية.

 ب- الوفاة.

ج- الفصل بقرار من المجلس السياسي.

المادة (21): إعادة العضوية:

تعاد العضوية بقرار من المكتب السياسي.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

المادة (22): الخلية:

 الخلية هي الوحدة الأساسية وتتكون من اثنين الى سبعة ( 2-7) أعضاء في منطقة سكنية واحدة.

 المادة (23): الفرع المحلي:

 يشرف على الخلايا في المدينة أو المحلة أو القضاء أو الناحية.

 المادة (24): منسقية المحافظة:

وهي الهيئة المسؤولة عن النشاط الحزبي في المحافظة.

المادة (25): استقلالية الفروع:

تتمتع الفروع باستقلالية إدارية في إدارة شؤونها المحلية بما لا يعارض المركز.

المادة (26): التقارير الدورية:

 ترفع الفروع تقارير شهرية للأمانة العامة.

الباب الرابع: الهيئات القيادية العليا

المادة (27): المؤتمر العام:

  المؤتمر العام هو أعلى سلطة تشريعية وقرارية في الحزب.

 المادة (28): توقيت المؤتمر:

 ينعقد المؤتمر العام في الحالات الآتية:

أ- الانعقاد الدوري: ينعقد المؤتمر بصفة دورية كل ثلاث سنوات (3 سنوات) (ابتداء من تموز لسنة 2024).

ب- الانعقاد الانتخابي: ينعقد المؤتمر العام وجوباً قبل انتهاء ولاية رئيس الحزب بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لغرض انتخاب رئيس للدورة الجديدة. وفي حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي، تبدأ ولايته الجديدة فور انتهاء ولايته السابقة.

ج- الانعقاد بدعوة من الرئيس: ينعقد المؤتمر في أي وقت بناءً على دعوة رسمية من رئيس الحزب، شريطة تحديد جدول الأعمال والأسباب الموجبة للدعوة.

د- في حال تعذر انعقاد المؤتمر العام لأسباب قاهرة قبل انتهاء الولاية، يستمر الرئيس والمكتب السياسي بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1 سنة)، على أن يُدعى للمؤتمر فور زوال الموانع.

المادة (29): مهام المؤتمر:

يتولى المؤتمر العام ممارسة المهام الآتية:

أ- انتخاب الرئيس.

ب- تعديل النظام الداخلي.

ج- رسم الاستراتيجيات.

المادة (30): النصاب القانوني:

 يتحقق النصاب القانوني بحضور (50% + 1) من المندوبين.

المادة (31): المجلس الوطني:

برلمان الحزب المكون من رؤساء الفروع وأعضاء منتخبين؛ على أن تراعى كوتا النساء بنسبة لا تقل عن 25% من مجموع أعضاء المجلس.

 المادة (32): مهام المجلس:

 مراقبة المكتب السياسي، إقرار الموازنة، ملء الشواغر.

المادة (33): المكتب السياسي:

 القيادة السياسية العليا المكونة من خمسة الى واحد وعشرين (5-21) عضواً. على أن تراعى كوتا النساء بنسبة لا تقل عن 25% من مجموع أعضاء المكتب.

 المادة (34): مهام المكتب:

اتخاذ القرارات السياسية العاجلة وإدارة الأزمات.

 المادة (35): الأمانة العامة:

 الجهاز التنفيذي المسؤول عن النشاط اليومي.

 المادة (36): أمين السر العام:

 يدير الشؤون الإدارية ويحضر محاضر الاجتماعات.

المادة (37): تمثيل المرأة (الكوتا):

 يخصص الحزب كوتا للنساء لا تقل عن (25%) من مقاعد المجلس الوطني والمكتب السياسي وكافة الهيئات القيادية ، تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضماناً لمشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرار الحزبي والسياسي.

المادة ( 38): شغور المناصب:

 عند شغور منصب المسؤول الأول في أي هيئة من هيئات الحزب، ولم ينص هذا النظام على ان يحل نائب المسؤول محل الرئيس, تُدعى الهيئة المعنية للانعقاد وجوباً خلال فترة لا تتجاوز (15 يوما) من تاريخ الشغور، ويترأس الاجتماع العضو الأكبر سناً، وتقتصر مهمته على الإشراف على إجراءات اختيار البديل وفقاً للقواعد المحددة في النظام الأساسي والداخلي.

الباب الخامس: الرئاسة

المادة (39): انتخاب الرئيس:

ينتخب من المؤتمر العام بالاقتراع السري المباشر.

المادة (40): شروط الرئيس:

 يشترط فيمن يتولى رئاسة الحزب, ما يأتي:

أ‌-            أن يكون عضوا عاملا منذ ثلاث سنوات (3 سنوات) على الأقل.

ب- أن يمتلك كفاءة سياسية.

ج- أن لا يقل عمره عن 35 عاماً.

د- يُستثنى من شرط المدة الزمنية الوارد في البند (أ) من هذه المادة, رئيس الحزب للدورة الأولى (عند التأسيس).

المادة (41): ولاية الرئيس:

 يتولى الرئيس لمدة خمس سنوات (5 سنوات) قابلة للتجديد.

المادة (42): صلاحيات الرئيس:

يتولى رئيس الحزب ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:

أ- تمثيل الحزب.

ب- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والمكتب السياسي وإدارة جلساتها.

ج- اقتراح تعيين رؤساء المكاتب التنفيذية المتخصصة وعرضهم على الجهة المختصة لاعتمادهم.

المادة (43): نائب الرئيس:

يتولى نائب الرئيس مهمة مساعدة الرئيس, ويحل محله عند الغياب أو العجز.

 المادة (44): شغور منصب الرئيس:

أ- في حال شغور منصب رئيس الحزب بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الكلي، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً، يتم خلالها الدعوة لانتخاب رئيس جديد.

ب- في حال تعذر تولي نائب الرئيس لمهام الرئاسة لأي سبب كان، يحل محله أمين سر الحزب لممارسة ذات المهام ولذات المدة المحددة في الفقرة السابقة.

ج- في حال تعذر تولي أمين السر، يقوم المكتب السياسي باختيار من يتولى مهام الرئيس مؤقتاً من بين أعضائه عبر التصويت، ويكلف بالمنصب من يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات، وذلك لمدة ستين (60) يوماً كحد أقصى لحين إجراء الانتخابات.

 

الباب السادس: المكاتب التخصصية

المادة (45): المكتب القانوني:

 يتولى صياغة العقود واللوائح والدفاع عن الحزب قانونياً.

المادة (46): المكتب الإعلامي:

 يتولى إدارة الماكينة الإعلامية والمنصات الرسمية.

المادة (47): مكتب الحسابات:

يتولى إدارة الحسابات، الموازنة، والتدقيق.

 المادة (48): مكتب التنظيم:

يتولى إدارة شؤون الأعضاء والانتشار الأفقي.

 المادة (49): مكتب العلاقات الدولية:

 التواصل مع الأحزاب الصديقة والمنظمات الدولية.

 المادة (50): مكتب الدراسات:

 يتولى إعداد البحوث الاقتصادية والسياسية لخدمة برنامج الحزب.

الباب السابع: الانتخابات الداخلية والترشيح العام

المادة (51): طبيعة الاقتراع:

 أ- تجرى جميع الانتخابات الداخلية بالاقتراع السري.

ب- يُعتمد التصويت الإلكتروني عبر منصات رقمية مشفرة وآمنة في حال تعذر الحضور المادي للأعضاء لأسباب أمنية أو قاهرة، وتعتبر نتائج التصويت الإلكتروني قانونية وملزمة كالاقتراع الحضوري تماماً.

 المادة (52): لجنة الانتخابات:

لجنة مستقلة تشرف على نزاهة التصويت والفرز.

الباب الثامن: النظام المالي والشفافية

المادة (53): الموارد:

 تتكون الموارد المالية للحزب من المصادر المشروعة الآتية:

أ- اشتراكات الأعضاء التي يحدد المجلس الوطني قيمتها وحالات الإعفاء منها.

ب- التبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها المكتب السياسي، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

ج- عوائد وأرباح الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب، واستثمارات أمواله في المجالات المسموح بها قانوناً.

 المادة (54): منع التبرعات المشروطة:

يمنع قبول أي تبرع يهدف للتأثير على استقلالية الحزب.

 المادة (55): الحساب المصرفي:

 تودع كافة الأموال في حساب رسمي باسم الحزب.

المادة (56): الصرف المالي:

يتم بتوقيع الرئيس وأمين مكتب الحسابات حصراً.

 المادة (57): الميزانية السنوية:

تبدأ السنة المالية للحزب في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.

المادة (58): إعداد الموازنة:

يتولى مكتب الحسابات إعداد مشروع الموازنة السنوية بالتنسيق مع الأمانة العامة، وتُعرض على المكتب السياسي لمراجعتها، ثم تُرفع وجوباً إلى المجلس الوطني للمصادقة عليها في أول اجتماع له من السنة المالية.

المادة (59): الرقابة المالية:

 يسمح عند الحاجة, بتعاقد مع مكتب تدقيق خارجي مرخص لتدقيق الحسابات.

المادة (60): نزاهة التعاقدات:

 يُحظر على أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني إبرام أي عقود تجارية أو استثمارية مع الحزب لتحقيق ربح شخصي، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح والحفاظ على شفافية الموارد المالية للحزب.

الباب التاسع: الانضباط ولجنة الأخلاق

المادة (61): لجنة الأخلاق:

لجنة الأخلاق هي هيئة مستقلة تتكون من ثلاثة الى سبعة أعضاء ( 3-7 أعضاء) مشهود لهم بالنزاهة.

المادة (62): المخالفات الجسيمة:

يعد كل مما يأتي مخالفة جسيمة:

أ- إفشاء أسرار الحزب.

 ب- الفساد المالي.

 ج- مخالفة المبادئ الليبرالية الأساسية.

المادة (63): الجزاءات التأديبية:

يُعاقب العضو الذي يخالف أحكام هذا النظام أو يخرج عن مبادئ الحزب بإحدى العقوبات الآتية:

أ- التنبيه: ويكون شفهياً أو كتابياً في المخالفات البسيطة.

ب- الإنذار: كتاب رسمي يوجه للعضو بضرورة تصحيح مساره.

ج- تجميد العضوية: تعليق حقوق العضو ونشاطه داخل الحزب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن اثني عشر شهراً.

د- الفصل النهائي: إسقاط العضوية عن العضو بقرار مسبب في حالات المخالفات الجسيمة.

 المادة (64): الدفاع عن النفس:

 لا تصدر عقوبة دون استدعاء العضو وسماع أقواله.

المادة (65): التشهير:

 يمنع التشهير بالأعضاء أو القيادات في وسائل الإعلام.

الباب العاشر: المنظمات الرديفة

المادة (66): المنظمات التابعة:

العمل على انشاء منظمات رديفة تعنى بتمكين المرأة والشباب والطلبة.

المادة (67): علاقة المنظمات بالحزب:

 تتمتع المنظمات الرديفة باستقلال إداري وتلتزم بالبرنامج السياسي العام للحزب.

الباب الحادي عشر: الاندماج والتحالفات وحل الحزب

المادة (68): الاندماج:

يمكن للحزب أن يعمل على الاندماج مع أحزاب أو كيانات أخرى, بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

 المادة (69): حل الحزب:

 يتم بقرار من المؤتمر العام بـ (أغلبية الثلثين).

 المادة (70): تصفية الأموال:

 في حال الحل، تؤول أموال الحزب لجهة خيرية عراقية يحددها المؤتمر.

الباب الثاني عشر: الأحكام الانتقالية

المادة (71): السلطة المؤقتة:

 يتولى المؤتمر العام مهام المجلس الوطني, لحين تشكيل المجلس الوطني.

المادة (72): شرط الأقدمية الاستثنائي:

يُعفى الأعضاء المنتمون للحزب لغاية تاريخ (21/07/2027) من شرط الأقدمية الحزبية المطلوب للترشح للمناصب القيادية, وذلك لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية الأولى، لضمان استقطاب الكفاءات في مرحلة التأسيس.

المادة (73): العضوية التأسيسية:

يُعتبر جميع الموقعين على طلب تأسيس الحزب والمنتمين خلال المرحلة التأسيسية أعضاءً عاملين متمتعين بكامل حقوق التصويت والترشح فور قبول طلباتهم، استثناءً من شروط المدة الزمنية الواردة في باب العضوية.

الباب الثالث عشر: أحكام ختامية وتكميلية

المادة (74): قواعد تعديل النظام الداخلي:

 لا يجوز تعديل أي مادة في هذا النظام إلا بطلب مسبب مقدم من ثلث أعضاء المجلس الوطني، ويُقر التعديل بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

المادة (75): نصاب الاجتماعات:

 تعتبر اجتماعات كافة هيئات الحزب قانونية بحضور الأغلبية المطلقة (50% + 1)، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام (7 أيام) كحد أقصى, ويكون قانونياً بمن حضر، بشرط أن لا يقلوا عن ثلث الأعضاء.

المادة (76): آلية اتخاذ القرار:

 تُتخذ القرارات في جميع المستويات التنظيمية بالأغلبية البسيطة للحاضرين، ما لم ينص هذا النظام على خلافه.

المادة (77): اللوائح التنظيمية للمكاتب:

 يصدر المكتب السياسي "لوائح إجرائية" تفصيلية تنظم عمل المكاتب التخصصية, بما لا يتعارض مع مواد هذا النظام.

المادة (78): حالات الطوارئ:

 في حالات الضرورة القصوى التي يتعذر فيها انعقاد المؤتمر العام، يمتلك المجلس الوطني بالاشتراك مع رئيس الحزب صلاحية اتخاذ قرارات استثنائية مؤقتة، على أن تُعرض على أول مؤتمر عام لاحق للمصادقة عليها.

المادة (79): الأقدمية الحزبية:

 تُعتبر الأقدمية في الحزب معياراً مرجحاً عند تساوي الكفاءات في الترشح للمناصب الحزبية أو العامة.

المادة (80): تفسير النصوص:

 يختص المكتب القانوني للحزب بتفسير نصوص هذا النظام عند حدوث التباس، وتكون تفسيراته ملزمة.

المادة (81): الأرشيف والوثائق:

 تُحفظ كافة وثائق الحزب ومحاضر اجتماعاته في الأمانة العامة، وتُعتبر سراً حزبياً لا يجوز إفشاؤه إلا بقرار رسمي.

المادة (82): الاستقالة:

 عند استقالة رئيس الحزب أو عضو في المكتب السياسي، يجب تقديم مبررات خطية، ويُمنح المستقيل مهلة خمسة عشر يوما (15يوماً) للتراجع قبل قبولها نهائياً.

المادة (83): حل الخلافات البينية:

 تُحل كافة النزاعات بين أعضاء الحزب أو هيئاته داخلياً عبر لجنة الأخلاق والانضباط، ولا يجوز اللجوء للقضاء إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الحزبية.

المادة (84): النفاذ:

 يُعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤتمر العام ، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للحزب.

الخاتمة

إن هذا النظام الداخلي، بكل ما حواه من مواد وأحكام، ليس مجرد نصوص جامدة لتنظيم الإدارة، بل هو ميثاق أخلاقي وسياسي يجمعنا على هدف واحد: (كرامة الإنسان السامية ورفعة الوطن). إننا بهذا الالتزام المؤسسي، نضع اللبنة الأولى في بناء صرح سياسي عراقي حديث، يقدس الحرية، ويحمي التعددية، ويؤمن بأن قوة القانون هي الضمانة الوحيدة للسلام والازدهار. إننا لا نبني حزباً للمستقبل فحسب، بل نبني مستقبلاً يليق بالعراق وعظمته. فليكن هذا النظام عهداً بيننا وبين الشعب، بأن تظل مبادئ الليبرالية الوطنية مناراً نهتدي به في كل خطوة نحو عراق مدني، موحد، ومزدهر.

 حمل النظام الداخلي لحزب الوحدة الليبرالي من هنا: (PDF)

إرسال تعليق

نموذج الاتصال